فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أربابه بالخراج وإجارة المستأجر جائزة وذكر القاضي في إجارته روايتين والصحيح ما ذكرناه وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه كره بيعها وأجاز شراءها لأنه استنقاذ لها فجاز كشراء الأسير ومن كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه الذي كانت في يد مورثه وإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها وإن عجز رب الأرض عن عمارتها وأداء خراجها أجبر على رفع يده عنها ودفعت إلى غيره لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم فصل ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه والانتفاع به فأما الموات الذي لا يمكن زرعه فلا خراج فيه لان الخراج أجرة الأرض ولا أجرة لهذا وعنه يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده أو يرفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع به وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عاما وتزرع عاما فخراجها على النصف من خراج غيرها لأن نفعها على النصف وحكم الخراج حكم الدين يطالب به الموسر وينظر به المعسر لأنه أجرة فأشبه أجرة المساكن وإن رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان أو تخفيفه جاز له لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه