فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 2105

أربابه بالخراج وإجارة المستأجر جائزة وذكر القاضي في إجارته روايتين والصحيح ما ذكرناه وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه كره بيعها وأجاز شراءها لأنه استنقاذ لها فجاز كشراء الأسير ومن كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه الذي كانت في يد مورثه وإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها وإن عجز رب الأرض عن عمارتها وأداء خراجها أجبر على رفع يده عنها ودفعت إلى غيره لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم فصل ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه والانتفاع به فأما الموات الذي لا يمكن زرعه فلا خراج فيه لان الخراج أجرة الأرض ولا أجرة لهذا وعنه يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده أو يرفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع به وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عاما وتزرع عاما فخراجها على النصف من خراج غيرها لأن نفعها على النصف وحكم الخراج حكم الدين يطالب به الموسر وينظر به المعسر لأنه أجرة فأشبه أجرة المساكن وإن رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان أو تخفيفه جاز له لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت