فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 2105

الظلم في خراجه لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا لأنه رشوة لإبطال حق فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق فصل ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها أو انتقالها إلى مسلم لأنه أجرة فأشبه أجره المساكن قال أحمد ما كان من ارض عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج وقال أيضا أرض أهل الذمة فيها الخراج فإن اشتراها المسلم ففيها الخراج لأنه حق على الأرض قال ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج والمزارع لأن في الخراج معنى الذلة وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره ومعنى الشراء هاهنا أ يتقبل الأرض بما عليها من خراجها لأن شراء هذه الأرض غير جائز أو يكون على الرواية التي أجاز شراءها لكونه استنقاذا لها فهو كاستنقاذ الأسير فصل ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات وهي اختيار الخلال وعامة شيوخنا لأنها أجرة فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن والثانية يرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت