فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الظلم في خراجه لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا لأنه رشوة لإبطال حق فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق فصل ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها أو انتقالها إلى مسلم لأنه أجرة فأشبه أجره المساكن قال أحمد ما كان من ارض عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج وقال أيضا أرض أهل الذمة فيها الخراج فإن اشتراها المسلم ففيها الخراج لأنه حق على الأرض قال ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج والمزارع لأن في الخراج معنى الذلة وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره ومعنى الشراء هاهنا أ يتقبل الأرض بما عليها من خراجها لأن شراء هذه الأرض غير جائز أو يكون على الرواية التي أجاز شراءها لكونه استنقاذا لها فهو كاستنقاذ الأسير فصل ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات وهي اختيار الخلال وعامة شيوخنا لأنها أجرة فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن والثانية يرجع