فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه إلى ما فرض عمر رضى الله عنه لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره والثالثة تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان لما روى عمرو بن ميمون أنه سمع عمر يقول لحذيفة وعثمان بن حنيف لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقال عثمان والله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم ولاتجهدهم فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم واختلف عن عمر في قدر الخراج إلا أنه روي عن عمرو بن ميمون أنه وضع على كل جريب من أرض السواد قفيزا ودرهما قال أحمد أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز وهذا يدل على أنه أخذ به فصل قال أحمد رضي الله عنه قدر القفيز صاع قدره ثمانية أرطال قال القاضي عندي أنه ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي وقال أبو بكر قد قيل إن قدره ثلاثون رطلا وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة وعلى الشعير درهما وقفيز شعير