فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 2105

فيه إلى ما فرض عمر رضى الله عنه لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره والثالثة تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان لما روى عمرو بن ميمون أنه سمع عمر يقول لحذيفة وعثمان بن حنيف لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقال عثمان والله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم ولاتجهدهم فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم واختلف عن عمر في قدر الخراج إلا أنه روي عن عمرو بن ميمون أنه وضع على كل جريب من أرض السواد قفيزا ودرهما قال أحمد أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز وهذا يدل على أنه أخذ به فصل قال أحمد رضي الله عنه قدر القفيز صاع قدره ثمانية أرطال قال القاضي عندي أنه ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي وقال أبو بكر قد قيل إن قدره ثلاثون رطلا وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة وعلى الشعير درهما وقفيز شعير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت