فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع بذراع عمر وهو ذراع وسط لا أطول ذراع ولا أقصرها وقبضة وإبهام قائمة وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لأنه ظلم فلم يحتسبه من العشر كالغصب وعنه يحتسبه من العشر لأن الآخذ لهما واحد وهذا اختيار أبي بكر فصل وما فتح عنوة فالإمام مخير بين قسمته بين الغانمين فيصير ملكا لهم لا خراج عليه وبين وقفها على المسلمين وضرب الخراج عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين في خيبر فقسم نصفها ووقف نصفها وعمر وقف كل شيء فتحه ولم يقسمه فدل على جواز الأمرين وليس له إلا فعل ما يرى المصلحة فيه فما فعل من ذلك لزم قال أحمد هو على ما يفعل الفاتح إذا كان من أئمة الهدى وعنه أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور عليها لأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسموا أرضا افتتحوها ولأن في قسمتها المحذور الذي ذكره معاذ وإنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم نصف خيبر في بدء الإسلام لضعفهم وحاجتهم وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير لعموم قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه }