فهرس الكتاب

الصفحة 1831 من 2105

فصل والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع بذراع عمر وهو ذراع وسط لا أطول ذراع ولا أقصرها وقبضة وإبهام قائمة وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لأنه ظلم فلم يحتسبه من العشر كالغصب وعنه يحتسبه من العشر لأن الآخذ لهما واحد وهذا اختيار أبي بكر فصل وما فتح عنوة فالإمام مخير بين قسمته بين الغانمين فيصير ملكا لهم لا خراج عليه وبين وقفها على المسلمين وضرب الخراج عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين في خيبر فقسم نصفها ووقف نصفها وعمر وقف كل شيء فتحه ولم يقسمه فدل على جواز الأمرين وليس له إلا فعل ما يرى المصلحة فيه فما فعل من ذلك لزم قال أحمد هو على ما يفعل الفاتح إذا كان من أئمة الهدى وعنه أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور عليها لأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسموا أرضا افتتحوها ولأن في قسمتها المحذور الذي ذكره معاذ وإنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم نصف خيبر في بدء الإسلام لضعفهم وحاجتهم وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير لعموم قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت