فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 2105

& باب الأمان & يجوز عقد الأمان لجميع الكفار وآحادهم لقوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } التوبة 6 وروى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه البخاري وتصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا قالت عائشة إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز وعن فضيل بن يزيد الرقاشي قال جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيه فحضرنا موضعا فرأينا أنا سنفتحها اليوم وجعلنا نقبل ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا فكتب بذلك إلى عمر فقال العبد رجل من المسلمين يجوز أمانه رواهما سعيد ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقد غير مكره كذلك فصل ولا يصح من كافر لقوله عليه السلام يسعى بها أدناهم وليس الكافر منهم ولأنه متهم في الدين ولا من مجنون ولا طفل لأنه لا حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت