فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 2105

لقولهما ولا مكره لأنه عقد أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع وفي الصبي المميز روايتان إحداهما لا يصح منه لأن القلم مرفوع عنه ولا يلزمه بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون والثانية يصح لعموم الخبر ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه كالبالغ فإن دخل مشرك بأمان من لا يصح أمانه عالما بفساده جاز قتله وأخذ ماله لأنه حربي لا أمان له إن لم يعرف عرف ذلك ورد إلى مأمنه ولم يجز قتله لأنه دخل على أنه بأمان فصل وللإمام عقده لجميع الكفار لأن له الولاية على جميع المسلمين وللأمير عقده لمن أقيم بإزائه لان إليه الأمر فيهم وأما سائر الرعية فلهم عقده للواحد والعشرة والحصن الصغير لحديث عمر في أمان العبد ولا يصح لأهل بلدة ورستاق ونحوهم لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام وللإمام والامير أمان الأسير لأن عمر أمن الهرمزان وهو أسير ولأن له المن عليه فالأمان أولى وليس ذلك لغيره لأن أمر الأسير إلى الإمام فلم يجز لغيره الافتئات عليه وذكر أبو الخطاب أن ذلك لكل مسلم لأن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجارت زوجها أبا العاص ابن الربيع بعد أسره فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت