فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان حكمه مثل ما ذكرنا وإن أخذه ببيع في الذمة أو اقتراض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فأشبه ما لو تزوج حربية ثم أسلم فإنه يلزمه مهرها فصل وإن حصر المسلمون حصنا فطلب رجل منهم الأمان ليفتح لهم الحصن جاز إعطاؤه وكذلك إن طلبه لجماعة معينين جاز لما روي أن المهاجر بن أبي أمية لما حصر النجير بعث إليه الأشعث بن قيس تعطيني الامان لعشرة وأفتح لك الحصن ففعل فإن فتح الحصن فادعى الأمان منهم جماعة كل واحد يقول أنا المعطي وأشكل لم يجز قتل واحد منهم لأنه اشتبه المباح بالمحرم فوجب تغليب التحريم كما لو اختلطت أخته بأجنبيات وفي استرقاقهم وجهان أحدهما لا يسترق واحد منهم كذلك قال القاضي هذا المنصوص عليه والثاني يقرع بينهم فيخرج صاحب الامان بالقرعة ويسترق الباقون اختارها أبو بكر لأنه اشتبه الحر بالرقيق فوجب أن يخرج بالقرعة كما لو أعتق عبدا من عبيده وأشكل وإن أسلم واحد في