فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 2105

فصل وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان حكمه مثل ما ذكرنا وإن أخذه ببيع في الذمة أو اقتراض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه رد البدل لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فأشبه ما لو تزوج حربية ثم أسلم فإنه يلزمه مهرها فصل وإن حصر المسلمون حصنا فطلب رجل منهم الأمان ليفتح لهم الحصن جاز إعطاؤه وكذلك إن طلبه لجماعة معينين جاز لما روي أن المهاجر بن أبي أمية لما حصر النجير بعث إليه الأشعث بن قيس تعطيني الامان لعشرة وأفتح لك الحصن ففعل فإن فتح الحصن فادعى الأمان منهم جماعة كل واحد يقول أنا المعطي وأشكل لم يجز قتل واحد منهم لأنه اشتبه المباح بالمحرم فوجب تغليب التحريم كما لو اختلطت أخته بأجنبيات وفي استرقاقهم وجهان أحدهما لا يسترق واحد منهم كذلك قال القاضي هذا المنصوص عليه والثاني يقرع بينهم فيخرج صاحب الامان بالقرعة ويسترق الباقون اختارها أبو بكر لأنه اشتبه الحر بالرقيق فوجب أن يخرج بالقرعة كما لو أعتق عبدا من عبيده وأشكل وإن أسلم واحد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت