فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 2105

فعلت فلولا أنه جائز لما جعله له النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الضرر المخموف أعظم من الضرر بالمال فجاز دفع أعلاهما بأدناهما فصل ويجوز في عقد الصلح رد من جاء من أهل الحرب من الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية ولا يجوز شرط رد النساء المسلمات لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار } الممتحنة 10 ولما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح في الحديبية جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } الممتحنة 10 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله منع الصلح في النساء ولأنه لا يؤمن أن تتزوج بمشرك فيصيبها او تفتن في دينها ولا يجوز رد الصبيان لانهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهم وقلة معرفتهم فلا يؤمن ان يفتتنوا عن دينهم وإن شرط رد الرجال بها لزم الوفاء لهم بمعنى أنهم ان جاؤوا في طلب من جاء منهم لم يمنعوا من أخذه ولايجبره الإمام على الرجوع معه وله أن يأمره سرا بالفرار منهم وقتالهم لأن أبا بصير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فجاء الكفار في طلبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر وقد علمت ما عاهدناهم عليه ولعل الله أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت