فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 2105

يجعل لك فرجا ومخرجا فرجع معهم فقتل أحدهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلمه ولم ينكر عليه وإن جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها ولا يجب رد مهرها لأن بضعها لا يدخل في الأمان وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم المهر لأنه شرط رد النساء فكان شرطا صحيحا فلما نسخ ذلك وجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده فصل فإن شرط في الهدنة شرطا فاسدا كرد المرأة أو مهرها أو السلاح أو إدخالهم الحرم أو شرط لهم مالا فهل يبطل عقد الهدنة على وجهين بناء على الشروط الفاسدة ومتى وقع العقد باطلا فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقدا للامان كام آمنا لأنه دخل بناء على العقد ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الامان لم يصح فصل وإن عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها لما ذكرنا في أول الباب ولأننا لونقضنا عهدهم عند قدرتناعليهم لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا فيذهب معنى الصلح وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره لزمه إمضاؤه لأنه عقد لازم نقضه بموت عاقده كعقد الذمة وعلى الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت