فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأنعام 156 ولا يجوز عقد الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس كعبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن والدهرية ونحوهم لقوله تعالى { فاقتلوا المشركين } التوبة 5 ثم خص أهل الكتاب بإعطاء الجزية وألحق بهم صلى الله عليه وسلم المجوس فبقي من عداهم على مقتضى العموم ولأنهم تغلظ كفرهم لكفرهم بجميع أنبياء الله وكتبه وروى الحسن بن ثواب عن أحمد ان الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من عبدة الأوثان من الحرب لانه تغلظ كفرهم بدينهم وجنسهم لكونهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يتغلظ كفرهم من الجهتين فقبلت الجزية منهم كالمجوس وأما الصابئون فينظر فيهم فإن كانوا يوافقون أحد اهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم فرقة منهم إن لم يوافقوا واحدا منهما فهم غير أهل الكتاب حكمهم حكم عبدة الأوثان فصل ومن دخل في دين أهل الكتاب اوالمجوس من سائر الكفار صار منهم وحكمه حكمهم سواء دخل قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده لعموم النصوص فيهم وقال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد وقال أبو الخطاب من دخل بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثه وبعد تبديل كتابهم لم تعقد له الذمة لأنه دخل في دين باطل ومن كان احد ابوية ممن تعقد له الذمة