فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 2105

فصل فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم فلا يقبل منهم إلا الجزية ولا يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب نص عليه أحمد للآية والأخبار والعرب وغيرهم في هذا سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا وهم عرب وإنما خص بنو تغلب بالصدقة لصلحهم فبقي من عداهم على مقتضى النصوص وذكر القاضي أن تنوخ وبهرا كبني تغلب وأن عمر صالحهم وقال أبو الخطاب وكذلك الحكم فيمن تنصر من تنوخ وبهرا أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم لأنهم عرب فأشبهوا بني تغلب والصحيح الأول ولا يصح عن عمر ولا غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية فصل ولا جزية على صبي لقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حالم دينارا وروى أسلم أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواشي رواه سعيد ولأنها تجب لحقن الدم وهو محقون بدونها ولا على امرأة كذلك ولا على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا فلم تجب عليه مع الشك ولا على مجنون لأنه في معنى الصبي فنقيسه عليه ولا على زمن ولا أعمى ولا شيخ فان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت