فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم فلا يقبل منهم إلا الجزية ولا يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب نص عليه أحمد للآية والأخبار والعرب وغيرهم في هذا سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا وهم عرب وإنما خص بنو تغلب بالصدقة لصلحهم فبقي من عداهم على مقتضى النصوص وذكر القاضي أن تنوخ وبهرا كبني تغلب وأن عمر صالحهم وقال أبو الخطاب وكذلك الحكم فيمن تنصر من تنوخ وبهرا أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم لأنهم عرب فأشبهوا بني تغلب والصحيح الأول ولا يصح عن عمر ولا غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية فصل ولا جزية على صبي لقوله عليه السلام لمعاذ خذ من كل حالم دينارا وروى أسلم أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواشي رواه سعيد ولأنها تجب لحقن الدم وهو محقون بدونها ولا على امرأة كذلك ولا على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا فلم تجب عليه مع الشك ولا على مجنون لأنه في معنى الصبي فنقيسه عليه ولا على زمن ولا أعمى ولا شيخ فان