فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 2105

أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين متفق عليه وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ولأنه محرم في دينه وقد التزم حكم الإسلام فثبت في حقه حكمه كالمسلم فأما مالا يعتقد تحريمه كشرب الخمر ونحوه فلا حد عليه فيه لأنه يعتقد حله فلم يجب عليه عقوبة كالكفر ولا يمكن من التظاهر به لأنه منكر فلا يمكن من إظهاره فإن أظهره عزر & باب العشور & من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف عشر ما معه من المال لما روى أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك إلى العشور فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك فقال ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر رواه الإمام أحمد والذكر والأنثى في هذا سواء للخبر ولأنه حق مال التجارة فوجب على الأنثى كالزكاة وقال القاضي لا يجب على النساء لأنه لا جزية عليهن فعلى قوله لا تؤخذ إلا ممن تجب عليه الجزية من أهل الذمة والأول أصح وسواء كان تغلبيا أو غيره لعموم هذا الخبر ولأن الواجب على التغلبي ضعف ما على المسلم وذلك نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت