فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 2105

العشر وعن أحمد أ الواجب عليه العشر لما روى زياد بن حدير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر رواه أحمد أيضا وإن دخل الينا حربي تاجرا أخذ منه العشر لما روى لاحق بن حميد قال قالوا لعمر كيف تأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا قال كيف يأخذون منكم قالوا العشر قال فكذلك خذوا منهم وإن رأى الإمام التخفيف عليهم أو الترك لمصلحة فعل ذلك لأنه فيء فملك تخفيفه كالخراج وقد روي عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ومن الحنظة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة وذكر القاضي أنهم إذا دخلووا بميرة لم يؤخذ منهم شيء لانهم لنفع المسلمين وظاهر كلام احمد يوخذ من الكل وحديث عمر دليل عليه لأنه أخذ من الحنطة والزبيب فإن كانت تجارته في خمر وخنزير ففيه روايتان إحداهما يؤخذ من ثمنها حقها قال أحمد في حديث سويد بن غفلة في قول عمر ولوهم بيع الخمر والخنزير لعشرها هذا اسناد جيد ولا يكون ذلك إلا على الآخذ منها والثانية لا يؤخذ منها شيء لما روى أبو عبيد بإسناده أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بأربعين ألف درههم صدقة الخمر فكتب إليه عمر بعثت إلى بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين فأخبر بذلك الناس وقال والله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت