فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا استعملتك على شيء بعدها فنزعه وقول عمر ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراج لأن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوها منهم وخذوا أنتم من الثمن فصل ولا يؤخذ في السنة إلا مرة نص عليه أحمد وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا لأننا لو لم نأخذ منه كل مرة لم نأمن ان لا يدخل إذا جاء وقت السنة فيتعذر الأخذ والأول أصح لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن عاملك عشرني مرتين قال عمر ومن أنت قال أنا الشيخ النصراني قال عمر وأنا الشيخ الحنيفي ثم كتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد ولأنه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة كالزكاة وما ذكره ابن حامد لا يلزم لأنه يوجد منه أول مرة ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول وينبغي أن يكتب له كتابا بما أخذ منه ووقت الأخذ وقدر المال ليكون حجة له حتى لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشرة قبل انقضاء الحول فصل ولا يجب في أقل من عشرة دنانير نص عليه وهل يجب العشر في العشرة أو في العشرين على روايتين إحداهما تجب في العشرة لأنها