فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2105

لا استعملتك على شيء بعدها فنزعه وقول عمر ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراج لأن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوها منهم وخذوا أنتم من الثمن فصل ولا يؤخذ في السنة إلا مرة نص عليه أحمد وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا لأننا لو لم نأخذ منه كل مرة لم نأمن ان لا يدخل إذا جاء وقت السنة فيتعذر الأخذ والأول أصح لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن عاملك عشرني مرتين قال عمر ومن أنت قال أنا الشيخ النصراني قال عمر وأنا الشيخ الحنيفي ثم كتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد ولأنه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة كالزكاة وما ذكره ابن حامد لا يلزم لأنه يوجد منه أول مرة ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول وينبغي أن يكتب له كتابا بما أخذ منه ووقت الأخذ وقدر المال ليكون حجة له حتى لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشرة قبل انقضاء الحول فصل ولا يجب في أقل من عشرة دنانير نص عليه وهل يجب العشر في العشرة أو في العشرين على روايتين إحداهما تجب في العشرة لأنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت