فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1872 من 2105
مال يبلغ واجبه نصف مثقال فوجب فيه كالعشرين للمسلم والثانية لا يجب إلا في العشرين لأنه لا يجب في أقل منها زكاة على مسلم ولا تغلبي فلم يجب فيه على ذمي شيء كاليسير وقال ابن حامد يجب في القليل والكثير لأن عمر قال خذ من كل عشرين درهما درهما فصل وإن مر على العاشر منتقل بماله لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة وإن كانت معه تجارة وعليه دين فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الآخذ منه لأنه حق مال يتعلق بالتجارة فمنع الدين وجوبه كالزكاة ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة لأن الأصل براءة ذمته منه وإن كانت معه جارية فادعى أنها ابنته ففيه روايتان إحداهما يقبل لأن الأصل عدم الملك فيها والثانية لا يقبل لأنه يمكنه إقامة البينة عليها
حجم الخط: