فهرس الكتاب

الصفحة 1873 من 2105

& باب ما ينقض به العهد & ينقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء الامتناع من بذل الجزية والامتناع من التزام أحكام الإسلام وقتال المسلمين سواء شرط عليهم أو لم يشرط لأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد لأن العقد يقضي الامان من الجانبين والقتال ينافيه فانتقض العهد به فأما ما سوى ذلك فقسمان أحدهما ما فيه ضرر بالمسلمين وهو ثمانية أشياء قتل مسلم أو فتنه عن دينه أو قطع الطريق عليه أو الزنى بمسلمة أو إصابتها باسم نكاح أو إيواء جاسوس أو دلالة على عورات المسلمين أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه بسوء ففيه روايتان إحداهما ينتقض العهد به سواء شرط أو لم يشرط لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنى فقال ما على هذا صالحناكم وأمر به فصلب في بيت المقدس وقيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا وروي عن عمر أنه أمر عبد الرحمن بن غنم أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت