فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 2105

في داعية اليمين فلم يجز حذفه وإن حلف لا يأوي معها في دار ينوي جفاءها ولم يكن للدار أثر في القصد فأوى معها في غيرها حنث ولا يحنث بصلتها بغير الإيواء لأن له أثرا فلا يحذف وإن قال إن رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق يقصد منعها الدخول بالكلية حنث بدخولها وإن لم يرها وإن لم يرد ذلك لم يحنث حتى يراها تدخل إتباعا للفظه وإن حلف ليقضينه حقه في غد يريد ألا يتجاوزه بالقضاء فقضاه قبله لم يحنث وإن حلف لا يبيع ثوبه بمائة يريد ألا ينقصه فباعه بأقل حنث وإن حلف لا يتزوج حنث بالعقد الصحيح وإن حلف ليتزوجن بر بذلك إلا أن يقصد بيمينه غيظ زوجته أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك فلا يبر إلا بتزويج يغيظها فإن واطأها على التزوج والطلاق قبل الدخول ليحل يمينه أو يتزوج من لا يغيظها تزوجها لم يبر وقال أصحابنا فيمن حلف ليتزوجن على امرأته لا يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها والصحيح أن هذا لا يعتبر لأن غيظها يحصل بدونه فصل وإن تأول الظالم في يمينه لم ينفعه تأوله لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك رواه أحمد ومسلم ولأنه لو ساغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين وهو تخويف الحالف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت