فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في داعية اليمين فلم يجز حذفه وإن حلف لا يأوي معها في دار ينوي جفاءها ولم يكن للدار أثر في القصد فأوى معها في غيرها حنث ولا يحنث بصلتها بغير الإيواء لأن له أثرا فلا يحذف وإن قال إن رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق يقصد منعها الدخول بالكلية حنث بدخولها وإن لم يرها وإن لم يرد ذلك لم يحنث حتى يراها تدخل إتباعا للفظه وإن حلف ليقضينه حقه في غد يريد ألا يتجاوزه بالقضاء فقضاه قبله لم يحنث وإن حلف لا يبيع ثوبه بمائة يريد ألا ينقصه فباعه بأقل حنث وإن حلف لا يتزوج حنث بالعقد الصحيح وإن حلف ليتزوجن بر بذلك إلا أن يقصد بيمينه غيظ زوجته أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك فلا يبر إلا بتزويج يغيظها فإن واطأها على التزوج والطلاق قبل الدخول ليحل يمينه أو يتزوج من لا يغيظها تزوجها لم يبر وقال أصحابنا فيمن حلف ليتزوجن على امرأته لا يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها والصحيح أن هذا لا يعتبر لأن غيظها يحصل بدونه فصل وإن تأول الظالم في يمينه لم ينفعه تأوله لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك رواه أحمد ومسلم ولأنه لو ساغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين وهو تخويف الحالف