فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 2105

نية الحالف على شيء مقيد بصفة تقيدت يمينه بذلك ومتى حلف لا يدخل دار فلان ولا يكلم عبده ولا زوجته ولا يركب دابته وقصد معينا تعلقت اليمين بعينه سواء بقي لفلان أو انتقل عنه ولا تتناول يمينه غير تلك الدار والعبد والدابة والزوجة لأنه تعين بنيته وإن لم يعين حنث بكلام كل عبد وزوجة له ودخول كل دار مضافة إليه بملك أو إجارة أو سكنى لأن الدار تضاف إلى ساكنها قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } الطلاق 1 يريد بيوت أزواجهن التي تسكنها ولا يحنث بكلام عبد زال عنه ملك فلان ولا دار ولو حلف لا يدخل دار عبد فلان ولا يركب دابته ولا يلبس ثوبه فركب أو لبس أو سكن أو ركب ما جعل برسمه حنث لما ذكرنا ولأن إضافة الملكية هنا غير متحققة فتعين صرفها إلى غير الملكية فصل وإن عدم التعيين تعلقت يمينه بما تناوله الاسم والأسماء أربعة أقسام أحدها الأسماء العرفية وهي أسماء اشتهر في العرف استعمالها في غير موضوعها وهي أربعة أنواع أحدها ما صارت الحقيقة فيه مغمورة لا يعرفها أكثر الناس كالرواية للمزادة وحقيقتها البعير الذي يسقى عليه والغائط والعذرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت