فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل وإن نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين لأنه لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره كالليل وفي أيام التشريق روايتان وإن نذر صوم سنة فهل يلزمه سنة متتابعة فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر فإن قلنا يلزمه التتابع فحكمها حكم المعينة وإن قلنا لا يلزمه التتابع لزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة إلا أن يبتدئ صوم شهر من أثنائه أو لا يوالي بينه فيلزمه ثلاثون يوما فإن صام سنة متوالية قضى عن شهر رمضان ويومي العيدين فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره وإن قدم نهارا لم يخل من ثلاثة أحوال أحدها قدم والناذر مفطر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه شيء لأنه قدم في وقت لا يصح صومه شرعا أشبه ما لو قدم ليلا والثانية يلزمه القضاء والكفارة لأن علق نذره بزمن مستقبل ولم يف به فلزمه القضاء والكفارة كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطره الثاني قدم والناذر صائم من رمضان أو فرضا غيره ففيه روايتان