فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 2105

فصل وإن نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين لأنه لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره كالليل وفي أيام التشريق روايتان وإن نذر صوم سنة فهل يلزمه سنة متتابعة فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر فإن قلنا يلزمه التتابع فحكمها حكم المعينة وإن قلنا لا يلزمه التتابع لزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة إلا أن يبتدئ صوم شهر من أثنائه أو لا يوالي بينه فيلزمه ثلاثون يوما فإن صام سنة متوالية قضى عن شهر رمضان ويومي العيدين فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره وإن قدم نهارا لم يخل من ثلاثة أحوال أحدها قدم والناذر مفطر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه شيء لأنه قدم في وقت لا يصح صومه شرعا أشبه ما لو قدم ليلا والثانية يلزمه القضاء والكفارة لأن علق نذره بزمن مستقبل ولم يف به فلزمه القضاء والكفارة كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطره الثاني قدم والناذر صائم من رمضان أو فرضا غيره ففيه روايتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت