فهرس الكتاب

الصفحة 1931 من 2105

أحداهما يجزئه صومه عنهما لأنه نذر صومه وقد وفى به والثانية حكمه حكم من أفطره لأنه لم يصمه عن نذره الثالث قدم والناذر صائم تطوعا أو ممسك ففيه وجهان أحدهما يتم صومه ويجزئه لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره فأشبه ما لو قال لله علي صوم بقية يومي والثاني يلزمه القضاء والكفارة لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كالقضاء فصل وإذا نذر الحج العام وعليه حجة الإسلام ففيه روايتان إحداهما يجزئه الحج عنهما والثانية يلزمه حجة أخرى أصلها إذا نذر صوم يوم فوافق يوما من رمضان فصل وإذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة احوال احدهما ان يعجز عجزا لا يرجى زواله لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو غيره فعليه كفارة يمين لا غير لما روى عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب متفق عليه ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق قال ابن عباس من نذر نذرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت