فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أحداهما يجزئه صومه عنهما لأنه نذر صومه وقد وفى به والثانية حكمه حكم من أفطره لأنه لم يصمه عن نذره الثالث قدم والناذر صائم تطوعا أو ممسك ففيه وجهان أحدهما يتم صومه ويجزئه لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره فأشبه ما لو قال لله علي صوم بقية يومي والثاني يلزمه القضاء والكفارة لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كالقضاء فصل وإذا نذر الحج العام وعليه حجة الإسلام ففيه روايتان إحداهما يجزئه الحج عنهما والثانية يلزمه حجة أخرى أصلها إذا نذر صوم يوم فوافق يوما من رمضان فصل وإذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة احوال احدهما ان يعجز عجزا لا يرجى زواله لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو غيره فعليه كفارة يمين لا غير لما روى عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب متفق عليه ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق قال ابن عباس من نذر نذرا