فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 2105

لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا يطيقه فليف لله بما نذر وسواء كان عاجزا وقت النذر أو تجدد العجز لأنهما سواء في فوات النذر وعن أحمد فيمن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا اختاره الخرقي لأنه صوم وجد سبب إيجابه عينا فأشبه صوم رمضان والأول أقيس الثاني أن يعجز عجزا مرجو الزوال نحو المرض فإن كان النذر غير موقت أخره حتى يزول العارض ثم يأتي به وإن كان موقتا كصوم شهر معين فإذا زال العجز قضاه لأنه صوم واجب يلزمه قضاؤه كرمضان وعليه كفارة يمين لأن النذر كاليمين وعنه لا كفارة عليه لأن المنذور محمول على المشروع ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه كفارة كذا هاهنا الثالث أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره مثل أن يصادف عيدا أو حيضا ففيه وجهان بناء على الروايتين فما قبلها وإن صادف أيام التشريق فكذلك في إحدى الروايتين وفي الأخرى يصح صيامها للفرض لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة وإن صادف رمضان لم يجزئ صومه عن النذر وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد وقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره وقد ذكر ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت