فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 2105

الرابع أن يصادفه النذر مجنونا فلا شيء عليه لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لو فاته الخامس أن يموت فإن كان ذلك قبل وقت النذر فلا شيء عليه لأنه خرج عن أهلية التكليف وإن كان بعده أو كان النذر غير موقت فعل ذلك وليه لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وعن ابن عباس قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو احق بالقضاء رواه البخاري فثبت القضاء للصوم والحج بالنص وقسنا عليه غيره للمعنى المشترك بينهما وفي الصلاة روايتان أحداهما تقضي عنه لما ذكرناه والثانية لا تقضي لأنها لا تدخلها نيابة ولا كفارة فلم تقض عنه كحالة الحياة وكل موضع قلنا يقضي عنه الولي فإنه على سبيل الندب لا الوجوب لأن قضاء دينه لا يجب على وليه فكذلك النذر المشبه به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت