فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله فأما مع عدم الحاجة ففيه وجهان أحدهما الجواز لما ذكرنا ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغني فكذلك القضاء والثاني لا يجوز لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة قال أحمد ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرا وإن كان فبقدر شغله مثل ولي اليتيم وإذا قلنا يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز فصل
ويشترط للقاضي عشرة أشياء أن يكون مسلما عاقلا عدلا بالغا لأن هذه شروط الشهادة فأولى أن تشترط للقضاء
الخامس الذكورية فلا يصح تولية المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري ولأن المرأة ناقصة العقل غير أهل لحضور مجتمع الرجال ومحافل الخصوم ولا يصح تولية الخنثى لأنه لا يعلم كونه ذكرا
السادس الحرية فلا يصح تولية العبد لأنه منقوص برقه مشغول بحقوق سيده لا تقبل شهادته في جميع الأشياء فلم يكن أهلا للقضاء كالمرأة