فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 2105

وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله فأما مع عدم الحاجة ففيه وجهان أحدهما الجواز لما ذكرنا ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغني فكذلك القضاء والثاني لا يجوز لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة قال أحمد ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرا وإن كان فبقدر شغله مثل ولي اليتيم وإذا قلنا يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز فصل

ويشترط للقاضي عشرة أشياء أن يكون مسلما عاقلا عدلا بالغا لأن هذه شروط الشهادة فأولى أن تشترط للقضاء

الخامس الذكورية فلا يصح تولية المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري ولأن المرأة ناقصة العقل غير أهل لحضور مجتمع الرجال ومحافل الخصوم ولا يصح تولية الخنثى لأنه لا يعلم كونه ذكرا

السادس الحرية فلا يصح تولية العبد لأنه منقوص برقه مشغول بحقوق سيده لا تقبل شهادته في جميع الأشياء فلم يكن أهلا للقضاء كالمرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت