فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويجوز أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثر على أن يحكم كل واحد منهم في موضع أو يجعل إلى أحدهما القضاء في حق وإلى الآخر في حق أو إلى أحدهما في زمن وإلى الآخر في زمن آخر لأنه نيابة عن الإمام فكان على حسب الاستنابة وهل يجوز أن يجعل إليهما القضاء في مكان واحد وزمن واحد وحق واحد فيه وجهان أحدهما يجوز لأنه نيابة فجاز جعلها إلى اثنين كالوكالة والثاني لا يجوز لأنهما قد يختلفان فتقف الحكومة فصل
ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين لقول الله تعالى { فاحكم بين الناس بالحق } وإنما يظهر له الحق بالدليل فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه فإن قلد على هذا الشرط فسد الشرط وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع فصل
إذا ولاه قاضيا في غير بلده كتب إليه العهدة بما ولاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وروى حارثة بن مضرب أن عمر كتب إلى أهل الكوفة أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أميرا