فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 2105

وولى كعب بن سوار وولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال لم عزلتني وما خنت ولا جنيت فقال إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين والثاني لا ينعزل لأنه عقده لمصلحة المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله كما لو عقد الوالي النكاح على موليته ولم يملك فسخه وإن اختل أحد الشروط بأن يفسق أو يختل عقله أو بصره انفسخ بذلك لأنه فات الشرط فانتفى المشروط كالصلاة فصل

وليس له أن يقضي ولا يولي ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا في حكم في غير عمله ولا يعتد بذلك إن فعله لأنه لا ولاية له في غير عمله أشبه سائر الرعية فصل

ولا يجوز له أن يحكم لنفسه لأنه لا يجوز أن يكون شاهدا لها ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر ويجوز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه لأن عمر حاكم أبيا إلى زيد وحاكم عثمان طلحة إلى جبير ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا ولا لولده وإن سفل لأنه متهم في حقهما فلم يجز حكمه لهما كنفسه وقال أبو بكر يجوز حكمه لهما لأنهما من رعيته فجاز حكمه لهما كالأجانب وإن اتفقت حكومة بين والديه أو ولديه أو والده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت