فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وولى كعب بن سوار وولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال لم عزلتني وما خنت ولا جنيت فقال إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين والثاني لا ينعزل لأنه عقده لمصلحة المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله كما لو عقد الوالي النكاح على موليته ولم يملك فسخه وإن اختل أحد الشروط بأن يفسق أو يختل عقله أو بصره انفسخ بذلك لأنه فات الشرط فانتفى المشروط كالصلاة فصل
وليس له أن يقضي ولا يولي ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا في حكم في غير عمله ولا يعتد بذلك إن فعله لأنه لا ولاية له في غير عمله أشبه سائر الرعية فصل
ولا يجوز له أن يحكم لنفسه لأنه لا يجوز أن يكون شاهدا لها ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر ويجوز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه لأن عمر حاكم أبيا إلى زيد وحاكم عثمان طلحة إلى جبير ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا ولا لولده وإن سفل لأنه متهم في حقهما فلم يجز حكمه لهما كنفسه وقال أبو بكر يجوز حكمه لهما لأنهما من رعيته فجاز حكمه لهما كالأجانب وإن اتفقت حكومة بين والديه أو ولديه أو والده