فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يجوز قبولها لأنه يتهم فهي كالرشوة والأولى الورع عنها في غير حال الحكومة لأنه لا يأمن أن تكون الحكومة منتظرة فصل
ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عدل وال اتجر في رعيته وقال شريح شرط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا ابيع ولا أبتاع ولا أرشي ولا أقضي وأنا غضبان ولأنه يعرف فيحابي فيجري مجرى الهدية ويستحب أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله فإذا عرف استبدل به حتى لا يحابي فإن لم يمكنه الاستنابة تولاه بنفسه لأن أبا بكر أخذ الذراع وقصد السوق ليتجر فيه ولأنه لا بد له منه فإن كان لمن بايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه كيلا يميل إليه فصل
ويجوز للقاضي حضور الولائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي ولا يخص بإجابته قوما دون قوم لأنه جور فإن كثرت عليه وشغلته ترك الجميع لأنه يشتغل بها عما هو أوكد منها وله عيادة المرضى وشهود الجنائز ويأتي مقدم الغائب لأنه قربه وطاعة وله أن يخص بذلك قوما دون قوم لأن هذه الأمور لحق نفسه طلبا لثواب الله تعالى فكان