فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 2105

ذلك إلا لمن هو أهل وإن كان وصيا في تفرقة ثلثه ففرقه وهو عدل فلا شيء عليه وإن كان فاسقا والوصية لمعينين فلا شيء عليه أيضا لأنه دفعه إلى مستحقه وإن كان لغير معين ففيه وجهان أحدهما لا غرم عليه لأنه دفعه إلى مستحقه بإذن الميت أشبه ما لو كان لمعينين والثاني يغرم لأنه فرقه ولم تكن له تفرقته فغرم كما لو جعلت تفرقته إلى غيره والله تعالى أعلم & باب ما على القاضي في الخصوم &

يلزمه أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب والإقبال عليهما والسماع منهما لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر رواه عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة وكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال اعدل بي على هذا الجالس إلى جنبك فقال شريح للسري قم فاجلس مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت