فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 2105

لامتناعه قال له الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثا فإن حلف وإلا حكم عليه لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه فأكر ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال له عثمان احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعي عليه فحصرها في جنبته فلم يشرع لغيره واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول ولكن ترد اليمين على خصمه وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق فيقول الحاكم لخصمه أتحلف وتستحق لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق رواه الدارقطني وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكما إلى عمر فقال عثمان هو سبعة آلاف وقال المقداد هو أربعة آلاف فقال المقداد لعثمان احلف أنه سبعة آلاف فقال عمر أنصفك فإن حلف المدعي حكم له وإ نكل سئل عن سبب نكوله لأنه لا يجب بنكوله لغيره حق بخلاف المدعي عليه فإن قال امتنعت لأن لي بينة أقيمها أو حسابا أنظر فيه فهو على حق من اليمين ولا يضيق عليه في المدة لأنه لا يتأخر بتركه إلا حقه بخلاف المدعي عليه فإن قال لا أريد أن أحلف فهو ناكل فإن عاد فبذل اليمين لم تسمع منه في هذه الدعوى لأنه أسقط حقه منها فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت