فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 2105

وهو أن يخاف فيقر فيثبت الحكم بإقراره وهو أسهل من إثباته بالبينة فإذا حلف فهل يمكن المدعي من إقامة البينة على وجهين وإن قال مالي بينة ثم جاء ببينته لم تسمع لأنه أكذبها بإنكاره وإن قال ما أعلم لي بينة ثم أقام بينة أو قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي سمعت لأنه لم يكذب بينته وإن قال ما أريد أن تشهدا لي وأريد يمينه حلف لما ذكرناه وإن قال لي بينة وأريد ملازمة خصمي أو حبسه حتى أقيمها لم يكن له ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك فصل

وإذا شهد شاهدان فلم يعلم خصمه أن له جرحهما قال له الحاكم قد اطرد لك جرحهما وإن كان يعمل فله أن يقول له ذلك وله أن يسكت فإن سأل خصمه الإنظار لجرحهما أنظر ثلاثا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في كتابه إلى أبي موسى واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى وإن قال لي بينة بالقضاء أو الإبراء أمهل ثلاثا فإن لم يأت بها حلف المدعي على نفي ذلك وقضي له وله ملازمته إلى أن يقيم بينة بالجرح أو القضاء لأن الحق قد ثبت في الظاهر وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت