فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2105

& باب اليمين في الدعاوى &

ومن ادعى حقا من المال أو يقصد به المال كالبيع والإجارة فأنكر المدعى عليه فعليه اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه ولحديث الحضرمي والكندي فأما غير ذلك من الحقوق وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو القصاص والقذف والنكاح والطلاق والرجعة والنسب والاستيلاد والرق والعتق والولاء ففيه روايتان إحداهما لا يستحلف فيها لأن البدل لا يدخلها فلم يستحلف فيها كحقوق الله تعالى والثانية يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف وذكر الخرقي أنه يستحلف في مدة الإيلاء وتستحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها وذكر أبو الخطاب انه يستحلف في كل حق لآدمي لعموم الخبر وهو ظاهر في القصاص لقوله عليه السلام لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولأنها دعوى صحيحة في حق آدمي فيستحلف عليه كدعوى المال فإذا توجهت اليمين عليه في المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت