فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 2105

فحلف برئ وإن نكل قضي عليه بعد أن يقول له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا ولا ترد اليمين على المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه فحصرها في جانبه وادعى زيد بن ثابت على ابن عمر أنه باعه عبدا يعلم عيبه عند عثمان فقال له احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد ولم يرد اليمين وقال أبو الخطاب ترد اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه الدارقطني ولا ترد إلا أن يردها المدعى عليه فإن نكل المدعي عن اليمين أيضا أخر الحكم حتى يحتكما في مجلس آخر فإن كانت الدعوى في غير المال فنكل المدعى عليه لم يقض بالنكول وهل يحبس حتى يقرأ ويحلف أم يخلى سبيله على وجهين أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان وروي عن أحمد في القذف والقصاص فيما دون النفس أنه يقضى فيه بالنكول إلا أن أبا بكر قال هو قول قديم المذهب على خلافه فصل

واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } وقال تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت