فحلف برئ وإن نكل قضي عليه بعد أن يقول له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا ولا ترد اليمين على المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه فحصرها في جانبه وادعى زيد بن ثابت على ابن عمر أنه باعه عبدا يعلم عيبه عند عثمان فقال له احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد ولم يرد اليمين وقال أبو الخطاب ترد اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه الدارقطني ولا ترد إلا أن يردها المدعى عليه فإن نكل المدعي عن اليمين أيضا أخر الحكم حتى يحتكما في مجلس آخر فإن كانت الدعوى في غير المال فنكل المدعى عليه لم يقض بالنكول وهل يحبس حتى يقرأ ويحلف أم يخلى سبيله على وجهين أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان وروي عن أحمد في القذف والقصاص فيما دون النفس أنه يقضى فيه بالنكول إلا أن أبا بكر قال هو قول قديم المذهب على خلافه فصل
واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } وقال تعالى