فهرس الكتاب

الصفحة 2018 من 2105

{ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } وقال تعالى { وأقسموا بالله جهد أيمانهم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة بن عبد يزيد في الطلاق آلله ما أردت إلا واحدة قال آلله ما أردت إلا واحدة وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي المدعي على الكندي ليس لك إلا يمينه فقال الحضرمي إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك وقال الأشعث ابن قيس كان بيني وبين رجل من اليود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينة قلت لا قال لليهودي احلف ثلاثا قلت إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } رواه أبو داود وأين حلف ومتى حلف أجزأ لظاهر ما روينا وحلف عمر رضي الله عنه في حكومة لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد واختار الخرقي تغليطها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ فقال واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله إلا أنه إن كان يهوديا قيل له قل والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت