يحلفوا فيها كذابين حلفوا فيها لما روى أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى رواه أبو داود وعلى هذا يحلف المجوسي قل واله الذي خلقني ورزقني ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده واختار أبو الخطاب أن الحاكم إن رأى تغليظها في حق المسلم والكافر في اللفظ والمكان والزمان فعل وتغليظها في حق المسلم باللفظ مثل قوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وفي الزمان أن يحلف بعد العصر لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة } ويحلف بين الأذانين وفي المكان أن يحلف بين الركن والمقام بمكة وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعند الصخرة بالقدس وعند المنبر في سائر المساجد لما روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالنصاب من المال والقصاص والطلاق والعتق ونحوه فصل
ويستحلف على حسب جوابه فإذا ادعى عليه قرضا أو بيعا فأجاب بأنه ما أقرضني ولا باعني حلف على ذلك وإن أجاب بأنه لا يستحق علي