فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 2105

والثاني البلوغ فلا تقبل شهادة صبي لقول الله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والصبي ليس من رجالنا ولأنه ليس بمكلف أشبه المجنون وعنه تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلا لأنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه البالغ وعنه تقبل شهادته في الجروح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لأنه قول ابن الزبير والمذهب الأول

والثالث الضبط فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة لأنه لا يتحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون من غلطه وتقبل شهادة من يقبل ذلك منه لأن أحدا لا يسلم من الغلط

والرابع النطق فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة لأنها محتملة فلم تقبل كإشارة الناطق وإنما قبلت في أحكامه المختصة به للضرورة وهي ها هنا معدومة

والخامس الإسلام فلا تقبل شهادة كافر بحال لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال تعالى { ممن ترضون من الشهداء } والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ويستحلف مع شهادته بعد العصر لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت