فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 2105

فصل ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء

كمال شعبان ثلاثين يوما لأنه تيقن به دخول رمضان

ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا رواه النسائي وقال أبو بكر إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين لأنهم يعاينون ما عاينه وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده وظاهر المذهب الأول اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو دود ولأنه خبر في طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر وفي المرأة وجهان أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال

الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر وفيه ثلاث روايات

إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت