الوقت
فصل ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقول الله تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } سورة البقرة 186 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق حديث حسن وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغابت الشمس أفطر الصائم متفق عليه ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه لأن الله تعالى لما أذن في المباشر إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه وإن طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع كالإيلاج وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار & باب النية في الصوم &
لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل يوم لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا