فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 2105

& باب ما يستحب وما يكره &

ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه ويستحب للصائم السحور لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه ويستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور من المسند ويستحب أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى الماء لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء وهذا حديث حسن ولا بأس بالسواك لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم وهذا حديث حسن وهل يكره بالعود الرطب على روايتين إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر والأخرى يكره لأنه لا يؤمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره

فصل وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان أملك لأربه وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت