فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 2105

أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وهل يلزمه لتأخيره دم فيه روايتان إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه وإن أخره لعذر لم يلزمه وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك

والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس أنه قال من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين ولأنه من نسك موقت فوجب بتأخيره دم كالرمي

فصل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الإنتقال إليه لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الإنتقال عنه كصوم السبعة وله الإنتقال عنه كصوم السبعة وله الإنتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب

فصل ويجب على القارن دم لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع ويشترط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت