أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وهل يلزمه لتأخيره دم فيه روايتان إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه وإن أخره لعذر لم يلزمه وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك
والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس أنه قال من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين ولأنه من نسك موقت فوجب بتأخيره دم كالرمي
فصل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الإنتقال إليه لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الإنتقال عنه كصوم السبعة وله الإنتقال عنه كصوم السبعة وله الإنتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب
فصل ويجب على القارن دم لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع ويشترط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا