فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 2105

فصل وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا لحديث عائشة ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى

فصل وتجرئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام وعنه لا تجزيان لقول النبي عليه السلام لعائشة لما أعمرها أخوها هذه مكان عمرتك والصحيح الأول لقول الصبي بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما يعني أهللت بالمكتوبتين فقال عمر هديت لسنة نبيك ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة المتمتع والمكي ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة فالعمرة من أدنى الحل أولى وأما حديث عائشة فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى لأنه أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها به

فصل ويسن للمحرم التلبية لأن النبي صلى الله عليه السلام لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها وصفتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وتجوز الزيادة لأن عمر زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك وزاد ابنه لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبا إليك والعمل وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ولا تستحب الزيادة لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته رواه مسلم ويستحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت