فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 2105

أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وقول ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج قال أحمد إذا لبى القارن بهما بدأ بالعمرة لحديث أنس وقال أبو الخطاب لا يستحب ذكر الإحرام فيها

فصل ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته لقول ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل أي لبى ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال حديث صحيح ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها لأنه يخاف الافتتان بها ويستحب الإكثار منها لأنها ذكر ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعادكما ولدته أمه رواه ابن ماجه ويتأكد إستحبابها في ثمانية مواضع إذا علا نشزا أو هبط واديا أو تلبس بمحظور ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبات وإذا التقت الرفاق وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار لأن النخعي قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا علا نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج وهو حديث غريب والعج رفع الصوت والثج إسالة الدماء وحكم التلبية دبر الصلوات حكم التكبير في أيام عيد النحر وتجزئ التلبية مرة واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت