فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 2105

وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن فعل افتدى لأن في حديث ابن عمر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر وليس له لبس الجمجم واللالكة في ظاهر كلام أحمد لأنه في معنى الخف المقطوع فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين قال أحمد لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقب يعني الشراك قال القاضي إذا كانا عريضين يستران القدم فلا فدية فيه لأن حكمهما أخف من حكم الخف وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع فها هنا أولى ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل والقياس أنه لا فدية عليه لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل وقد قام مقامه ها هنا في الجواز فكذلك في سقوط الفدية فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف رواه أحمد بإسناده

وروى البخاري منه لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته وإن احتاجت إلى سترة سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود

قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت