فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2105

الشيخ رحمه الله ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث والظاهر أنه غير معتبر

السادس تغطية الرأس لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم ولقوله في الذي مات محرما لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير ولا يجعل عليه شيئا يلصق به سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه ولا يطينه ولا حناء ولا دواء يستره لأنه نوع تغطية وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته لقول عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله وهو محرم ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبدت رأسي وهو محرم متفق عليه ولا يمنع من تغطية وجهه لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه وعنه يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه متفق عليه وفي تظليل المحمل روايتان

إحداهما ليس له أن يتظلل به لأن ابن عمر قال إضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته وتلزمه الفدية لما ذكرنا

والثانية له أن يتظلل لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة وله أن يتظلل بثوب على عود لما روت أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت