فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 2105

رواه مسلم ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان

السابع الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم ولا تقربوه طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به قياسا على المزعفر ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يكتحل به ولا يستعط به ولا يحتقن به لأنه استعمال للطيب وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز أكله لأنه يأكل طيبا وإن لم يظهر له ريح جاز أكله وإن ظهر لونه لأنه المقصود ريحه دون لونه وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه وكان بحيث إذا رش فيه ما فاح ريحه فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالنوم عليه وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية لأنه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج والأدهان المطيبة بشيء من ذلك كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها وفي الريحان الفارسي روايتان

إحداهما ليس بطيب لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم يدخل البستان ويشم الريحان ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية

والثانية هو طيب لأنه يتخذ للطيب أشبه الورد في سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش والنرجس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت