رواه مسلم ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان
السابع الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم ولا تقربوه طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به قياسا على المزعفر ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يكتحل به ولا يستعط به ولا يحتقن به لأنه استعمال للطيب وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز أكله لأنه يأكل طيبا وإن لم يظهر له ريح جاز أكله وإن ظهر لونه لأنه المقصود ريحه دون لونه وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه وكان بحيث إذا رش فيه ما فاح ريحه فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالنوم عليه وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية لأنه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج والأدهان المطيبة بشيء من ذلك كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها وفي الريحان الفارسي روايتان
إحداهما ليس بطيب لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم يدخل البستان ويشم الريحان ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية
والثانية هو طيب لأنه يتخذ للطيب أشبه الورد في سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش والنرجس