فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 2105

والبرم وجهان قياسا على الريحان وقال أبو الخطاب في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان كالريحان والصحيح أنه طيب لأنه يتخذ منه طيب فهو كالزعفران فأما نبت البرية كالشيح والقيصوم والإذخر والخزامى والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء فليس بطيب لأنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده وإن مس مالا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية لأنه لم يتطيب وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر أو حمل مسكا ليشم رائحته أو جلس عند العطار لذلك فعليه الفدية لأنه شمه قاصدا له مبتدئا به في الإحرام فأشبه ما لو باشره وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجة أخرى أو دخل الكعبة ليتبرك بها أو حمل الطيب من غير مس للتجارة فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه

الثامن الصيد حرام صيده وقتله وأذاه لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } سورة المائدة 95 وقوله { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } سورة المائدة 96 فإن أخذه لم يملكه لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كمال غيره وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه فإن تلف في يده ضمنه كمال الآدمي وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه ويحرم عليه تنفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا ينفر صيدها متفق عليه وهذا في معناه فإن نفره فصار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت