فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 2105

فصل ويحرم قطع حشيش الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته وإن استخلف فهل يسقط الضمان على وجهين وفي إباحة رعيه وجهين

أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر

والثاني يحرم لأنه تسبب إلى إتلافه فهو كإرسال الكلب على الصيد وتباح الكمأة لأنه لا أصل لها فأشبهت الثمرة

فصل ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرهاه ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف ويعد لإتلاف فأشبه الثمرة

فصل ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله علية وسلم وشجرها لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة وفي لفظ ولا يقطع شجرها متفق عليه

ولا جزاء في صيدها وشجرها لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فأشبه صيد وج ولأن الإيجاب من الشارع ولم يرد به وعنه فيه الجزاء وهو سلب القاتل لآخذه لما روي أن سعدا ركب إلى قصره العقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم رواه مسلم وفي لفظ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد أحدا يصيد منه فليسلبه رواه أبو داود

وحد حرمها ما بين لابتيها بريد في بريد وقال أحمد هكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت