فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 2105

أن يستريح وقال إذا كان له عذر بنى وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف وعنه فيمن سبقه الحدث روايتان

إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة

والثانية يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيخرج في الموالاة روايتان

إحداهما هي شرط كالترتيب

والثانية ليست شرطا حال العذر لأن الحسن غشي عليه فحمد فلما أفاق أتمه

فصل وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر في مواضعه والإضطباع والرمل والمشي في مواضعه لأن ذلك هيئة في الطواف فلم تجب كالجهر والإخفات في الصلاة وركعتا الطواف ليست واجبة لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال فهل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع متفق عليه ولأنها صلاة لم يشرع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل ولكنها سنة مؤكدة وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما فإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز لأن عائشة والمسور بن مخرمة فعلا ذلك ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا وأن يطوف ماشيا وإن طاف راكبا أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس متفق على حديث أم سلمة ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان

إحداهما يجزئه لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت