فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 2105

& باب الشروط في البيع & وهي على أربعة أضرب أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمتقضى العقد الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان أحدهما ما لم يبن على التغليب والسراية كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق وإن أعتق فالولاء له ومتى نفق المبيع وإلا رده أو إن خسر فيه فعلى البائع فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاؤها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه وهل يفسد البيع فيه روايتان احداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه ففيه روايتان إحداهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت