فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 2105

لما ذكرنا في السيد ولأنهم يقومون مقام المورث ولم يكن له العفو على مال فكذلك وارثه والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي فصل

فإن جنى على موروث سيده ولم ينقل الحق الى سيده فهي جناية على أجنبي وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت على نفسه وأصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل إلى الوارث أو للوارث ابتداء فيه روايتان فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لأن الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان لمورثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء وإن كانت الجناية موجبة للمال أو كان الموروث قد عفي على مال ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم على المرتهن فصل وإن جني على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت