فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لما ذكرنا في السيد ولأنهم يقومون مقام المورث ولم يكن له العفو على مال فكذلك وارثه والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي فصل
فإن جنى على موروث سيده ولم ينقل الحق الى سيده فهي جناية على أجنبي وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت على نفسه وأصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل إلى الوارث أو للوارث ابتداء فيه روايتان فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لأن الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان لمورثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء وإن كانت الجناية موجبة للمال أو كان الموروث قد عفي على مال ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم على المرتهن فصل وإن جني على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال