فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما
وأكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا وعنه سبعة عشر يوما
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون يعني جيدا وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر وعنه أقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه و سلم تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي رواه البخاري وليس لأكثره حد وغالب الحيض ست أو سبع لقول النبي صلى الله عليه و سلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن وغالب الطهر أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرون لهذا الحديث
وإذا بلغت المرأة ستين عاما يئست من المحيض لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد فإن رأت دما فهو دم فاسد وإن رأته بعد الخمسين ففيه روايتان إحداهما هو دم فاسد أيضا لأن عائشة قالت إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك
وعنه أن نساء العجم ييأسن في خمسين ونساء العرب إلى ستين لأنهن أقوى جبلة وقال الخرقي إذا رأت الدم لها خمسون سنة فلا