فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 2105

لا بأس به وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة لا يطهران دليل على أن غيرهما يطهر والثاني لما ذكرنا من القياس

فصل ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد في المسند فإن أكلا طعاما وغذيا به غسل بولهما لأن الرخصة وردت فيمن لم يطعم فبقي من عداه على الأصل وفي المذي روايتان إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه قال الترمذي هذا حديث صحيح والثانية يجب غسله لأن النبي أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول

فصل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة رواه أبو داود والثانية يجب فيها العدد وفي قدره روايتان إحداهما سبع لأنها نجاسة في غير الأرض فأشبهت نجاسة الكلب وفي اشتراط التراب وجهان والثانية ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت