فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا بأس به وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة لا يطهران دليل على أن غيرهما يطهر والثاني لما ذكرنا من القياس
فصل ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد في المسند فإن أكلا طعاما وغذيا به غسل بولهما لأن الرخصة وردت فيمن لم يطعم فبقي من عداه على الأصل وفي المذي روايتان إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه قال الترمذي هذا حديث صحيح والثانية يجب غسله لأن النبي أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول
فصل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة رواه أبو داود والثانية يجب فيها العدد وفي قدره روايتان إحداهما سبع لأنها نجاسة في غير الأرض فأشبهت نجاسة الكلب وفي اشتراط التراب وجهان والثانية ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا